HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA`IL KUBRO XV SE-JAWA MADURA
PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI
03-04 April 2013 M. | 22-23 J. Awal 1434 H.
DILEMA WALI NIKAH | FATHUL QORIB B PP.Al FALAH PLOSO
Deskripsi Masalah:
Dalam peraturan resmi pemerintahan, pihak KUA dilegalkan untuk menarik biaya akad nikah sebesar 30.000 (tidak boleh lebih). Namun realitanya, marak terjadi pihak KUA mengharapkan lebih dari sekedar biaya yang ditetapkan. Dalih mereka karena mereka yang diundang ketempat kegiatan (hajatan), sehingga perlu mengeluarkan uang bensin pribadi dan tenaga tambahan untuk menyempatkan mendatangi tempat hajatan tersebut.
Di sisi lain, dikisahkan ada sepasang kekasih yang nikah lewat muhakkam dengan dalih karena ada pemungutan biaya cukup besar ketika melalui KUA. Karena didasari rasa saling percaya, mempelai putri memasrahkan segala urusan dengan penuh kerelaan kepada calon suami dalam mengurusi proses keberlangsungan pernikahan mereka berdua, termasuk menyerahkan penentuan serta pengangkatan muhakkam. Sehingga akad nikah berlangsung tanpa ikut campur mempelai putri.
Pertanyaan
a. Permintan uang lebih yang dilakukan KUA dengan alasan di atas, apakah diperbolehkan?
Jawaban
a. Berdasarkan paparan narasumber yakni:
1. biaya administrasi pernikahan tersebut (Rp. 30.000) hanya untuk pernikahan yang dilakukan di KUA, sedangkan di luar jam kerja tidak disediakan anggaran.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan bisa dilaksanakan di luar KUA atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN (Pegawai Penjaga Nikah).
Isi Peraturan tersebut sebagai berikut:
Pasal 21
1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.
Maka meminta biaya lebih (tambahan), hukumnya diperinci sebagai berikut:
* HARAM, apabila akad dilaksanakan di kantor KUA.
* BOLEH, apabila:
a. akad di luar kantor KUA/ di luar jam kerja sebagai upah kerja ekstra tugas sepanjang belum tersedia dana operasional untuk itu.
b. biaya tambahan tersebut untuk sasaran pembiayaan yang riil serta tidak melebihi upah standar (ujroh mitsil), sebab ijarah-nya fasidah.
Perincian hukum di atas diberlakukan selama tidak ada undang-undang secara resmi yang melarang meminta biaya tambahan selain Rp. 30.000. Namun jika undang-undang telah mengatur bahwa meminta biaya tambahan itu merupakan larangan secara mutlak (baik akan dilakukan di kantor KUA, atau di luar kantor KUA dan di luar jam kerja), maka meminta biaya tambahan tersebut di atas hukumnya haram secara mutlak dikarenakan melanggar peraturan pemerintah.
Catatan dan Rekomendasi:
Pungutan biaya nikah yang terjadi, ternyata melebihi ketentuan Rp. 30.000,- dan bervariasi antara satu tempat dengan lainnya, sehingga memberi peluang negatif dan menjadi dilema bagi pihak petugas. Oleh karena itu, kepada pihak berwenang direkomendasikan:
1. Dianggarkan dana operasional yang cukup terkait dalam pelaksanaan akad di luar kantor dan jam/ hari kerja.
2. Selama belum tersedia dana untuk itu, maka perlu dibuatkan aturan yang jelas mengenai riil pembiayaan nikah yang diselenggarakan di luar kantor dan jam/ hari kerja.
REFERENSI
1. Al Fatawi Al Fiqhiyyah Al Kubra juz 4 hal. 310 3. Fiqh Al Sunnah juz 3 hal. 405
2. Ghoyatut Talkhis hal. 263 4. Majmu’ Fi Ahkamin Nikah hal. 319-320
1- الفتاوى الفقهية الكبرى - (جــ 4 /صـ 310) دار الفكر
وسئل هل يحل أخذ الأجرة على إيجاب النكاح أو لا فإن قلتم لا فإذا لم يجر شرطها حالة العقد ولكن جرت العادة بإهداء شيء بعده هل يجوز أخذه وإذا كان العاقد قاضيا وليس له وظيفة ولا رزق من بيت المال فهل يحل له الأخذ بشرط أو طلب فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يجوز أخذ الأجرة لقاض ولا لغيره على مجرد تلقين إيجاب النكاح لأنه غير متعب فلا يقابل بأجرة فإن طلب منه الزوج تعليم قبوله أو إيجابه وكان في تعليم أحدهما تعب يقابل عرفا بأجرة جاز له الاستئجار حينئذ ويستحق الأجرة قاضيا كان المعلم أو غيره وإذا جرت العادة في ناحية باطراد الهدية للعاقد جاز له إن كان غير قاض أخذها بشرط أن يعلم أن المهدي أهدى إليه لا لحياء ولا لخوف مذمة أو عار لو ترك فإن علم أو ظن أنه أهدى إليه استحياء أو خوف مذمته أو مذمة غيره أو أن يعيره لو لم يهد حرم قبول هديته كما أفاده الغزالي وغيره في نظائر لذلك وعلم مما قررته حكم أخذ القاضي الأجرة على العقد وأما أخذه على الحكم ففيه تفصيل حاصله أن له أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي جعلا بشرط أن يكون فقيرا أو أن ينقطع بالحكم بينهما عن كسبه وأن يعلما به قبل الترافع وأن يكون عليهما معا وأن يأذن الإمام أو يعجز عن رزقه أو يفقد متطوع بالقضاء ولم يضر بالخصوم ولا جاوز قدر حاجته واشتهر قدره وساوى بين الخصوم فيه إن استوى وقت نظره وإلا جاز التفاوت والله سبحانه وتعالى أعلم.
2 - فقه السنة - (جــ 3 / صـ 405)
قال في فتح العلام: " وحاصل ما يأخذه القضاة من الاموال على أربعة أقسام: رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق. فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. لانها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الابق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل: تحرم لانها توقع الحاكم في الاثم. وأما الهدية وهي الثاني: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده، جازت وكرهت. وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الاجرة وهي الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق، لانه إنما أجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للاجرة. وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه. لانه إنما يعطى الاجرة لكونه عمل عملالا لاجل كونه حاكما. فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لافي مقابلة شئ بل في مقابلة كونه حاكما. ولا استحق لاجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا. فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا. وذلك لانه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال " ا.هـ .
3 - غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (صـ 263)
(مسألة): ليس للقاضي أخذ عشر ما حكم به من نقد أو عقار، بل أخذه لذلك من أخذ مال الناس بالباطل وينعزل به ولا تنفذ أحكامه، وقول العباب للقاضي عشر أموال الأيتام فذاك في مقابلة أجرته في عمله في أموالهم لا في مقابلة القضاء، والعشر ليس بقيد، وإنما المقصود اعتبار أجرة مثل عمله، وليت شيخنا أضرب عن ذكر هذه المسألة في عبابه فإنها جرأت الحكام على أكل مال الأيتام، وقد بالغ ابن كج في إنكار ذلك أشد الإنكار وأقره عليه الرافعي، فإطلاق جواز ذلك باطل ليس لأحد نسبته للعلماء المعتمدين، نعم لو قال القاضي الذي لا رزق له في بيت المال ولا كفاية له للخصمين: لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز بعشرة شروط: أن ينقطع عن كسبه، ويعلم به الخصمان قبل الترافع، ويكون عليهما معاً، ويأذن له الإمام، ويعجز عن رزقه، ويفقد متطوع، ولم يضر بالخصوم، ولا جاوز حاجته، واشتهر قدره، ويساوي بين الخصوم فيه إن استوى قدر نظره فيه وإلا جاز التفاوت، وقال السبكي: إذا ابتلي إنسان بالقضاء لا يحل له أن يأخذ عليه شيئاً إلا أن لا يرزقه الإمام أو يكتب مكتوباً يستحق أجرة مثله إذا لم يكن كتاب ذلك واجباً عليه، ولا يجوز أن يأخذ على الحكم، ولا على توليته نيابة القضاء، ولا مباشرة وقف أو مال يتيم شيئاً، وكذلك حاجب القاضي، وكل من تولى أمور المسلمين.
4 - مجموع فى أحكام النكاح - (صـ 319 – 320)
ولو شرط العاقد أن يعطيه شيأ على العقد لم يجز إلا أن يتعب للإحتياط أو غيره فيجوز بطريق الإجارة أو بطريق الجعالة – والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق – وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
(إلا أن يتعب) في ذلك العقد لاحتياجه فيه الى نظر واجتهاد ومراجعة ونحوها حيث تأهل بذلك (لاحتياط) بما ذكر (أو غيره) اى أو يتعب بغير ذلك كأن طلبه ليمشي معه الى موضع بعيد ليعقد فيه أو نحو ذلك (فيجوز) اشتراط ذلك حينئذ (بطريق الاجازة) ان امكن ضبط العمل وكان غير مجهول وعيناه في العقد وإلا فهي اجارة فاسدة ويستحق فيها اجرة المثل فان كان المشروط مساويا لها فذاك وان كان أقل وجب له التمام وان كان اكثر لم يجز له أخذ الزائد (أو بطريق الجعالة) وهي تقبل جهالة العمل بخلاف الإجارة نعم شرط اغتفار الجهالة فيها ان يعسر علم ذلك فان لم يعسر اشترط ضبطه كما فى الإجارة صرح به القاضى وابن يونس وابن رفعة والسبكى وغيرهم وكلام الباقين يقتضيه.
Pertanyaan
b. Apakah pernikahan mereka sah, mengingat Azizah tidak mengetahui muhakkam-nya?
Jawaban
b. Tidak sah, karena dalam tahkim harus diangkat oleh keduanya secara terucap (lafdhon).
REFERENSI
1. I’anatuttolibin juz 3 hal. 364 3. Hasyah Al Jamal juz 4 hal. 144
2. Bughyah Al Mustarsyidin hal. 208 4. Khawasyi Syarwani juz 10 hal. 118
1 - إعانة الطالبين - (جــ 3/صـ 364 )
)ثم) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن - فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية.انتهى
(قوله: ولته) أي فوضته.وقوله مع خاطبها: إنما قيد بذلك لان حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت.نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم.الى ان قال...وفي العبارة حذف: أي وولاه الخاطب أمره لان المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضه أمر نفسه
2 - بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (صـ 208)
(مسألة: ب ش): الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع قد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط، بل لو قالت: حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت: ولا تزوِّج في غيره، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم، فشرطها فقد الولي الخاص والعام، فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه. زاد في ب: وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص، فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد، واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج، قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشيخين: نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا يستغرب، فقد قال الإمام الغزالي: إن الفسق قد عم العباد والبلاد، ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا حاكم ولا عدل، وقد ذكروا أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاً، فل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم وإن بعد وشق وخافت العنت؟ أو تزوّج نفسها تقليداً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه، وكذا إن لم تعلمه واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد، أو تولي أمرها الأمثل فالأمثل، أي الأقل فسقاً في موضعها وما قرب منه، ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن بعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة ولا أمكنها تقليد مذهب معتبر، ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيداً ولكنت أميل إليه، بل نقل الأشخر عن فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلفاً هنا
3 - حاشية الجمل - (جــ 4 /صـ 144 )
( قوله : لا تعقد امرأة نكاحا ) أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه ؛ لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار ، وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء ، وأما الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة وأيده الأذرعي وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما لعدل مع وجوده ، وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية
4- حواشي الشرواني - (جــ 10 /صـ 118 )
قوله: (أهل) عبارة النهاية أفضل اه قول المتن: (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه بجيرمي قوله: (وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله: (ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي
Sumber
Readmore...
BAHTSUL MASA`IL KUBRO XV SE-JAWA MADURA
PONDOK PESANTREN AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI
03-04 April 2013 M. | 22-23 J. Awal 1434 H.
DILEMA WALI NIKAH | FATHUL QORIB B PP.Al FALAH PLOSO
Deskripsi Masalah:
Dalam peraturan resmi pemerintahan, pihak KUA dilegalkan untuk menarik biaya akad nikah sebesar 30.000 (tidak boleh lebih). Namun realitanya, marak terjadi pihak KUA mengharapkan lebih dari sekedar biaya yang ditetapkan. Dalih mereka karena mereka yang diundang ketempat kegiatan (hajatan), sehingga perlu mengeluarkan uang bensin pribadi dan tenaga tambahan untuk menyempatkan mendatangi tempat hajatan tersebut.
Di sisi lain, dikisahkan ada sepasang kekasih yang nikah lewat muhakkam dengan dalih karena ada pemungutan biaya cukup besar ketika melalui KUA. Karena didasari rasa saling percaya, mempelai putri memasrahkan segala urusan dengan penuh kerelaan kepada calon suami dalam mengurusi proses keberlangsungan pernikahan mereka berdua, termasuk menyerahkan penentuan serta pengangkatan muhakkam. Sehingga akad nikah berlangsung tanpa ikut campur mempelai putri.
Pertanyaan
a. Permintan uang lebih yang dilakukan KUA dengan alasan di atas, apakah diperbolehkan?
Jawaban
a. Berdasarkan paparan narasumber yakni:
1. biaya administrasi pernikahan tersebut (Rp. 30.000) hanya untuk pernikahan yang dilakukan di KUA, sedangkan di luar jam kerja tidak disediakan anggaran.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan bisa dilaksanakan di luar KUA atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN (Pegawai Penjaga Nikah).
Isi Peraturan tersebut sebagai berikut:
Pasal 21
1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.
Maka meminta biaya lebih (tambahan), hukumnya diperinci sebagai berikut:
* HARAM, apabila akad dilaksanakan di kantor KUA.
* BOLEH, apabila:
a. akad di luar kantor KUA/ di luar jam kerja sebagai upah kerja ekstra tugas sepanjang belum tersedia dana operasional untuk itu.
b. biaya tambahan tersebut untuk sasaran pembiayaan yang riil serta tidak melebihi upah standar (ujroh mitsil), sebab ijarah-nya fasidah.
Perincian hukum di atas diberlakukan selama tidak ada undang-undang secara resmi yang melarang meminta biaya tambahan selain Rp. 30.000. Namun jika undang-undang telah mengatur bahwa meminta biaya tambahan itu merupakan larangan secara mutlak (baik akan dilakukan di kantor KUA, atau di luar kantor KUA dan di luar jam kerja), maka meminta biaya tambahan tersebut di atas hukumnya haram secara mutlak dikarenakan melanggar peraturan pemerintah.
Catatan dan Rekomendasi:
Pungutan biaya nikah yang terjadi, ternyata melebihi ketentuan Rp. 30.000,- dan bervariasi antara satu tempat dengan lainnya, sehingga memberi peluang negatif dan menjadi dilema bagi pihak petugas. Oleh karena itu, kepada pihak berwenang direkomendasikan:
1. Dianggarkan dana operasional yang cukup terkait dalam pelaksanaan akad di luar kantor dan jam/ hari kerja.
2. Selama belum tersedia dana untuk itu, maka perlu dibuatkan aturan yang jelas mengenai riil pembiayaan nikah yang diselenggarakan di luar kantor dan jam/ hari kerja.
REFERENSI
1. Al Fatawi Al Fiqhiyyah Al Kubra juz 4 hal. 310 3. Fiqh Al Sunnah juz 3 hal. 405
2. Ghoyatut Talkhis hal. 263 4. Majmu’ Fi Ahkamin Nikah hal. 319-320
1- الفتاوى الفقهية الكبرى - (جــ 4 /صـ 310) دار الفكر
وسئل هل يحل أخذ الأجرة على إيجاب النكاح أو لا فإن قلتم لا فإذا لم يجر شرطها حالة العقد ولكن جرت العادة بإهداء شيء بعده هل يجوز أخذه وإذا كان العاقد قاضيا وليس له وظيفة ولا رزق من بيت المال فهل يحل له الأخذ بشرط أو طلب فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يجوز أخذ الأجرة لقاض ولا لغيره على مجرد تلقين إيجاب النكاح لأنه غير متعب فلا يقابل بأجرة فإن طلب منه الزوج تعليم قبوله أو إيجابه وكان في تعليم أحدهما تعب يقابل عرفا بأجرة جاز له الاستئجار حينئذ ويستحق الأجرة قاضيا كان المعلم أو غيره وإذا جرت العادة في ناحية باطراد الهدية للعاقد جاز له إن كان غير قاض أخذها بشرط أن يعلم أن المهدي أهدى إليه لا لحياء ولا لخوف مذمة أو عار لو ترك فإن علم أو ظن أنه أهدى إليه استحياء أو خوف مذمته أو مذمة غيره أو أن يعيره لو لم يهد حرم قبول هديته كما أفاده الغزالي وغيره في نظائر لذلك وعلم مما قررته حكم أخذ القاضي الأجرة على العقد وأما أخذه على الحكم ففيه تفصيل حاصله أن له أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي جعلا بشرط أن يكون فقيرا أو أن ينقطع بالحكم بينهما عن كسبه وأن يعلما به قبل الترافع وأن يكون عليهما معا وأن يأذن الإمام أو يعجز عن رزقه أو يفقد متطوع بالقضاء ولم يضر بالخصوم ولا جاوز قدر حاجته واشتهر قدره وساوى بين الخصوم فيه إن استوى وقت نظره وإلا جاز التفاوت والله سبحانه وتعالى أعلم.
2 - فقه السنة - (جــ 3 / صـ 405)
قال في فتح العلام: " وحاصل ما يأخذه القضاة من الاموال على أربعة أقسام: رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق. فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. لانها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الابق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل: تحرم لانها توقع الحاكم في الاثم. وأما الهدية وهي الثاني: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده، جازت وكرهت. وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الاجرة وهي الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق، لانه إنما أجري له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للاجرة. وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه. لانه إنما يعطى الاجرة لكونه عمل عملالا لاجل كونه حاكما. فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لافي مقابلة شئ بل في مقابلة كونه حاكما. ولا استحق لاجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا. فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا. وذلك لانه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال " ا.هـ .
3 - غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (صـ 263)
(مسألة): ليس للقاضي أخذ عشر ما حكم به من نقد أو عقار، بل أخذه لذلك من أخذ مال الناس بالباطل وينعزل به ولا تنفذ أحكامه، وقول العباب للقاضي عشر أموال الأيتام فذاك في مقابلة أجرته في عمله في أموالهم لا في مقابلة القضاء، والعشر ليس بقيد، وإنما المقصود اعتبار أجرة مثل عمله، وليت شيخنا أضرب عن ذكر هذه المسألة في عبابه فإنها جرأت الحكام على أكل مال الأيتام، وقد بالغ ابن كج في إنكار ذلك أشد الإنكار وأقره عليه الرافعي، فإطلاق جواز ذلك باطل ليس لأحد نسبته للعلماء المعتمدين، نعم لو قال القاضي الذي لا رزق له في بيت المال ولا كفاية له للخصمين: لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز بعشرة شروط: أن ينقطع عن كسبه، ويعلم به الخصمان قبل الترافع، ويكون عليهما معاً، ويأذن له الإمام، ويعجز عن رزقه، ويفقد متطوع، ولم يضر بالخصوم، ولا جاوز حاجته، واشتهر قدره، ويساوي بين الخصوم فيه إن استوى قدر نظره فيه وإلا جاز التفاوت، وقال السبكي: إذا ابتلي إنسان بالقضاء لا يحل له أن يأخذ عليه شيئاً إلا أن لا يرزقه الإمام أو يكتب مكتوباً يستحق أجرة مثله إذا لم يكن كتاب ذلك واجباً عليه، ولا يجوز أن يأخذ على الحكم، ولا على توليته نيابة القضاء، ولا مباشرة وقف أو مال يتيم شيئاً، وكذلك حاجب القاضي، وكل من تولى أمور المسلمين.
4 - مجموع فى أحكام النكاح - (صـ 319 – 320)
ولو شرط العاقد أن يعطيه شيأ على العقد لم يجز إلا أن يتعب للإحتياط أو غيره فيجوز بطريق الإجارة أو بطريق الجعالة – والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق – وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
(إلا أن يتعب) في ذلك العقد لاحتياجه فيه الى نظر واجتهاد ومراجعة ونحوها حيث تأهل بذلك (لاحتياط) بما ذكر (أو غيره) اى أو يتعب بغير ذلك كأن طلبه ليمشي معه الى موضع بعيد ليعقد فيه أو نحو ذلك (فيجوز) اشتراط ذلك حينئذ (بطريق الاجازة) ان امكن ضبط العمل وكان غير مجهول وعيناه في العقد وإلا فهي اجارة فاسدة ويستحق فيها اجرة المثل فان كان المشروط مساويا لها فذاك وان كان أقل وجب له التمام وان كان اكثر لم يجز له أخذ الزائد (أو بطريق الجعالة) وهي تقبل جهالة العمل بخلاف الإجارة نعم شرط اغتفار الجهالة فيها ان يعسر علم ذلك فان لم يعسر اشترط ضبطه كما فى الإجارة صرح به القاضى وابن يونس وابن رفعة والسبكى وغيرهم وكلام الباقين يقتضيه.
Pertanyaan
b. Apakah pernikahan mereka sah, mengingat Azizah tidak mengetahui muhakkam-nya?
Jawaban
b. Tidak sah, karena dalam tahkim harus diangkat oleh keduanya secara terucap (lafdhon).
REFERENSI
1. I’anatuttolibin juz 3 hal. 364 3. Hasyah Al Jamal juz 4 hal. 144
2. Bughyah Al Mustarsyidin hal. 208 4. Khawasyi Syarwani juz 10 hal. 118
1 - إعانة الطالبين - (جــ 3/صـ 364 )
)ثم) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن - فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية.انتهى
(قوله: ولته) أي فوضته.وقوله مع خاطبها: إنما قيد بذلك لان حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت.نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم.الى ان قال...وفي العبارة حذف: أي وولاه الخاطب أمره لان المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضه أمر نفسه
2 - بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (صـ 208)
(مسألة: ب ش): الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع قد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط، بل لو قالت: حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت: ولا تزوِّج في غيره، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم، فشرطها فقد الولي الخاص والعام، فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه. زاد في ب: وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص، فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد، واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج، قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشيخين: نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا يستغرب، فقد قال الإمام الغزالي: إن الفسق قد عم العباد والبلاد، ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا حاكم ولا عدل، وقد ذكروا أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاً، فل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم وإن بعد وشق وخافت العنت؟ أو تزوّج نفسها تقليداً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه، وكذا إن لم تعلمه واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد، أو تولي أمرها الأمثل فالأمثل، أي الأقل فسقاً في موضعها وما قرب منه، ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن بعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة ولا أمكنها تقليد مذهب معتبر، ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيداً ولكنت أميل إليه، بل نقل الأشخر عن فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلفاً هنا
3 - حاشية الجمل - (جــ 4 /صـ 144 )
( قوله : لا تعقد امرأة نكاحا ) أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه ؛ لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار ، وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء ، وأما الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة وأيده الأذرعي وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما لعدل مع وجوده ، وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية
4- حواشي الشرواني - (جــ 10 /صـ 118 )
قوله: (أهل) عبارة النهاية أفضل اه قول المتن: (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه بجيرمي قوله: (وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله: (ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي
Sumber